المرأة تسلم في أرض الحرب قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في
امرأة أسلمت من أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست بحبلى أنه لا عدة عليها ولو أن زوجها طلقها لم يقع عليها طلاقه قال
الأوزاعي بلغنا أن المهاجرات قدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن
بمكة مشركون فمن أسلم منهم فأدرك امرأته في عدتها ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى على أم الولد العدة وعلى المرأة الحرة العدة كل واحدة منهن ثلاث حيض لا يتزوجن حتى تنقضي عددهن ولا سبيل لأزواجهن ولا للموالي عليهن آخر الأبد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78341عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد زينب إلى زوجها بنكاح جديد } وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولا عدة عليهن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78342لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا يوطأن إذا استبرئن بحيضة } فقال السباء والإسلام سواء قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى . حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78343أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما } . وحدثنا بعض أشياخنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78344أن أهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك عتقاء الله } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
إذا خرجت امرأة الرجل من دار الحرب مسلمة وزوجها كافر مقيم بدار الحرب لم تزوج حتى تنقضي
[ ص: 380 ] عدتها كعدة الطلاق فإن قدم زوجها مهاجرا مسلما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح الأول وكذلك لو خرج زوجها قبلها ثم خرجت قبل أن تنقضي عدتها مسلمة كانا على النكاح الأول ولو أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب فكذلك لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا ، ألا ترى أنهما لو كانا في دار الحرب وقد أسلم أحدهما لم يحل واحد منهما لصاحبه حتى يسلم الآخر إلا أن تكون المرأة كتابية والزوج المسلم فيكونا على النكاح لأنه يصلح للمسلم أن يبتدئ بالنكاح كتابية ، فإن قال قائل ما دل على أن الدار في هذا وغير الدار سواء ؟ قيل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78345أسلم أبو سفيان بن حرب بمر وهي دار خزاعة وهي دار إسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة مقيمة بمكة وهي دار كفر ثم أسلمت هند في العدة فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح } وأسلم أهل
مكة وصارت
مكة دار إسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78346وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل وهما مقيمان في دار الإسلام وهرب زوجاهما إلى ناحية البحرين باليمن يجوز وهي دار كفر ثم رجعا فأسلما وأزواجهما في العدة فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح الأول } ولا أن يكون يروي حديثا يخالف بعضه وإذا خرجت أم ولد الحربي مسلمة لم تنكح حتى ينقضي استبراؤها وهي حيضة لا ثلاث حيض وأم الولد مخالفة للزوجة أم الولد مملوكة فإذا
خرجت إلى دار الإسلام من دار الكفر فقد عتقت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78347أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر عبدا من عبيد الطائف خرجوا مسلمين وسأل ساداتهم بعدما أسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولئك عتقاء الله } ولم يردهم ولم يعوضهم منهم . غير أن من أصحابنا من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78348من خرج إلينا من عبد فهو حر } فقال إذا قال ذلك الإمام أعتقهم وإذا لم يقل أجعلهم على الرق ومنهم من قال يعتقون قاله الإمام أو لم يقله وبهذا القول نقول إذا خرجت أم الولد فهي حرة ولو سبقت سيدها الحرة لأنها تخرج من رق حال المسبية استؤميت واسترقاقها بعد الحرية أكثر من انفساخ ما بينها وبين زوجها وتستبرأ بحيضة ولا سبيل لزوجها الأول عليها . وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي
هوازن ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها أو لا ترى أن الأمة تخرج مملوكة فتصير حرة فكيف يجوز أن يجمع بين اثنين مختلفين هذه تسترق بعد الحرية وتلك تعتق بعد الرق .