اكتساب المرتد المال في ردته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
المرتد عن الإسلام إذا اكتسب مالا في ردته ثم قتل على الردة فقال ما اكتسب في بيت المال لأن دمه حلال فحل ماله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى مال المرتد الذي كان في دار الإسلام والذي اكتسب في الردة ميراث بين ورثته المسلمين وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا ميراث المرتد لورثته المسلمين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنما هذا فيما كان له قبل الردة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى كل ما اكتسب المرتد في ردته أو كان له قبل الردة سواء وهو فيء لأن الله تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام ومنع الأموال بالذي منع به الدماء فإذا خرج الرجل من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفر كما كان يكون مباحا قبل أن يسلم يباح معه ماله وكان أهون من دمه لأنه كان ممنوعا تبعا لدمه فلما هتكت حرمة الدم كانت حرمة المال أهتك وأيسر من الدم وليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا ولا القتل ولا المحاربة تلك حدود لسنا نخرجه بها من أحكام الإسلام وهو فيها وارث موروث كما كان قبل أن يحدثها وليس هكذا المرتد : المرتد يعود دمه مباحا بالقول بالشرك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يكون
ميراث المرتد لورثته من المسلمين فقيل لبعض من يذهب مذهبه ما الحجة لكم في هذا ؟ فقالوا روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قتل رجلا وورث ميراثه ورثته من المسلمين قلنا أما الحفاظ منكم فلا يروون إلا قتله ولا يروون في ميراثه شيئا ولو كان ثابتا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه لم يكن فيه حجة عندنا وعندكم لأنا وإياكم نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
علي بن الحسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أفيعدو
[ ص: 384 ] المرتد أن يكون كافرا أو مسلما ؟ قال بل كافر قلنا فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرث مسلم كافرا ولا يرث كافر مسلما قال فإن قلت لا يذهب مثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وأقول بهذا الحديث وأقول إنما عنى به بعض الكافرين دون بعض قلنا فيعارضك غيرك بما هو أقوى عليك في الحجة من هذا فيقول إن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قد أخبر بحديث الأشجعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
بروع بنت واشق فاتهمه ورده وقال بخلافه وقال معه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت فزعمت أن لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قلت لو ثبت وزعمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا حدث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78008أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب أن يتيمم } فرده عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأقام على أن لا يتيمم الجنب هو
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيه القرآن فزعمت أن قول من قال كان أولى من قول من رده وهو كما قلت فكيف لم تقل بمثل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر } وأنت لا تروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبر به عنه ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أنه ورث مسلما من ذمي فقال نرثهم ولا يرثونا كما تحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا ، أفرأيت إن قال قائل بهذا وقال لا يذهب على
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ شيء حفظه
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذا مشركي أهل الأوثان دون
أهل الكتاب ألا يكون هذا أولى أن يكون له شبهة منك ؟ أو رأيت إذ زعمت أن حكم المرتد مخالف في الميراث حكم المشرك غيره لم لم تورثه هو من ورثته من المسلمين كما تورثهم منه فتكون قد قلت قولا واحدا أخرجته فيه من جملة المشركين بما ثبت له من حرمة الإسلام ؟ فما قلت فيه بما رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه لأنه لم يقل لا يرث المسلم وإذا ورث عقلنا أنه يورثه ولا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقياس لأن المسلمين الذين أدركنا نحن وأنت لا يختلفون في أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر غير ما ادعيت في المرتد وكذلك قالوا في المملوكين وإنما ورثوا في هذين الوجهين من يورثون منه ولم يتحكموا فيورثون من رجل ولا يورثونه .