ذبيحة المرتد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا تؤكل
ذبيحة المرتد وإن كان يهوديا أو نصرانيا لأنه ليس بمنزلته لا يترك المرتد حتى يقتل أو يسلم وقال
الأوزاعي معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره ودماؤهم حلال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف طعام أهل الكتاب وأهل الذمة سواء لا بأس بذبائحهم وطعامهم كله فأما المرتد فليس يشبه
أهل الكتاب في هذا وإن والاهم ألا ترى أني أقبل من
أهل الكتاب جميعا ومن أهل الشرك الجزية ولا أقبل من المرتد الجزية والسنة في المرتد مخالفة للسنة في المشركين والحكم فيه مخالف للحكم فيهم ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز ذلك وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضا ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك . أخبرنا
الحسن بن عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذبائح
أهل الكتاب ومناكحتهم فكره نكاح نسائهم وقال لا بأس بأكل ذبائحهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فالمرتد أشد من ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا تؤكل ذبيحة المرتد .