[ ص: 385 ] العبد يسرق من الغنيمة سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
العبد يسرق من الغنيمة وسيده في ذلك الجيش أيقطع ؟ قال : لا وقال
الأوزاعي يقطع لأن العبد ليس له من الغنيمة شيء ولأن سيده لو أعتق شيئا من ذلك السبي وله فيهم نصيب كان عتقه باطلا وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قطع رقيقا سرقوا من دار الإمارة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يقطع في ذلك حدثنا بعض أشياخنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78356عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال مال الله بعضه في بعض } . حدثنا بعض أشياخنا عن
سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8572النابغة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وعلى هذا جماعة فقهائنا لا يختلفون فيه .
أما قوله لا حق له في المغنم ، فقد حدثنا بعض أشياخنا عن
الزهري {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب لهم بسهم } . حدثنا بعض أشياخنا عن
عمير مولى آبي اللحم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78358عن العبد الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يسأله قال فقال لي تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا لأن الشركة بالقليل والكثير سواء .