المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
المدبرة أسرها العدو وأم الولد فدخل سيدهما بأمان فقال إنه لا بأس أن يطأهما إن لقيهما لأنهما له ولأنهم لم يحوزوهما وقال
الأوزاعي لا يحل له أن يطأ فرجا يطؤه المولى سرا والزوج الكافر علانية ولو لقيها وليس لها زوج ما كان له أن يطأها حتى يخلوا بينها وبينه ويخرج بها ولو كان له ولد منها كانوا أملك به منه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف قول
الأوزاعي هذا ينقض بعضه بعضا قال
الأوزاعي في غير هذه المسألة لا بأس أن يطأ السبي في دار الحرب وكره أن يطأ أم الولد التي لا شأن له في ملكها كيف هذا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يكره أن
يطأ الرجل امرأته أو مدبرته أو أمته في دار الحرب لأنها ليست بدار مقام وكره له المقام فيها وكره له أن يكون له فيها نسل على قياس ما قال في مناكحتهم ولكنه كان يقول أم الولد والمدبرة ليس يملكهما العدو وكان يقول إن وطئهما في دار الحرب فقد وطئ ما يملك ولم يكن يقول إن كان لها زوج هنالك يطؤها أن لمولاها أن يطأها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : زعم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أن قول
الأوزاعي ينقض بعضه بعضا روى عنه أنه قال لا بأس بوطء السبي ببلاد العدو وهو كما قال
الأوزاعي وقد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78360وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء } وهي غير بلاد المسلمين يومئذ والسبي قد جرى عليهم الرق وانقطعت العصم بينهم وبين من يملكهم بنكاح أو شراء وكره
الأوزاعي أن يطأ الرجل أم ولده وهي زوجة لغيره
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة كان أولى أن يكره هذا في أصل قوله من
الأوزاعي من قبل معنيين أحدهما ما يزعم أن
شاهدين لو شهدا على رجل بزور أنه طلق امرأته ثلاثا ففرق القاضي بينهما كان لأحدهما أن ينكحها حلالا وهو يعلم أنها زوجة لغيره والثاني أنه يكره أن يطأ الرجل ما ملكت يمينه في بلاد العدو فهو أولى أن ينسب في تناقض القول في هذا من
الأوزاعي وليس هو كما قال
الأوزاعي للرجل أن يطأ أم ولده وأمته في بلاد العدو وليس يملك العدو من المسلمين شيئا ألا ترى أن المسلمين لو ظفروا بشيء أحرزه العدو وحضر صاحبه قبل القسم كان أحق به من المسلمين الذين
[ ص: 387 ] أوجفوا عليه ولو كان العدو ملكوه ملكا تاما ما كان إلا لمن أوجف عليه كما يكون سائر ملكهم غير أنا نحب للرجل إذا شركه في بضع جاريته غيره أن يتوقى وطأها للولد .