[ ص: 389 ] المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لو كان أخذ من ماله شيئا فاستودعه رجلا من أهل الحرب كان فيئا أيضا وقال
الأوزاعي لا واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
مكة وقال أحق من اقتدي به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح إن السنة سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يشبه الحكم في الأعاجم وأهل الكتاب الحكم في العرب ألا ترى أن مشركي
العرب من غير
أهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وأن الجزية تقبل من مشركي
الأعاجم وأن إماما لو ظهر على مدينة من مدائن
الروم أو غيرها من أهل الشرك حتى تصير فيئا أو غنيمة في يده لم يكن له أن يفتك منها شيئا ولا يصرفها عن الذين افتتحوها يخمسها ويقسمها بينهم وأن السنة هكذا كان الإسلام على وليس هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78362وقال في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرمها فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي } وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي
هوازن وسبى يوم
بني المصطلق ويوم
خيبر في غزوات من غزواته ظهر على أهلها وسبى ولم يصنع في شيء من ذلك ما صنع في
مكة لو كان الأمر على ما صنع في
مكة ما جاز لأحد من الناس أن يسبي أحدا أبدا ولا كانت غنيمة ولا فيء ولكن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
مكة على غير ما عليه المقاسم والمغانم فتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغنم من
مكة غنيمة من كافر ولا مسلم ولا سبى منها لا من عيال مسلم ولا من عيال كافر وعفا عنهم جميعا وقد جاءته
هوازن فكانت سنته ما أخبرت به وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحقه من السبي كل رأس بستة فرائض فكان القول في هذا غير القول في أهل
مكة وما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما صنع ليس لأحد بعده في مثل هذا ما له .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : قد كثر التردد في
مكة والأمر فيها على خلاف ما قالا معا وقد بينا هذا ولم تختلف سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولا يستن إلا بما علم من بعده أن يستن إلا ما بين الله له أنه جعله له خالصا دون المؤمنين وبينه هو عليه السلام ولم يختلف فيه من بعده وأما قوله الحكم في
العرب غير الحكم في
العجم فقد ادعى أن
مكة دار حرب وهي دار محرم فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها خلاف حكمه في
العرب وهوازن وبني المصطلق ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك ولا غيره بشيء اختلف ولكنه سبى من ظفر به عنوة وغنمه من عربي وعجمي ولم يسب عربيا ولا عجميا تقدم إسلامه الظفر به ولا قبل أمانه وترك قتاله وأهل
مكة أسلموا ومنهم من قال الأمان ولا شيء لهم بها فيؤخذ إنما هم قوم من غير أهلها لجئوا إليها وأما قوله لا تؤخذ الجزية من
العرب فنحن كنا على هذا أحرص لولا أن الحق في غير ما قال فلم يكن لنا أن نقول إلا الحق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78363وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أكيدر الغساني } ويروون أنه صالح رجالا من
العرب على الجزية فأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن بعده الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من
بني تغلب وتنوخ [ ص: 390 ] وهراة وخليط من خليط
العرب وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية فضعف عليهم الصدقة وذلك جزية وإنما الجزية على الأديان لا على الإنسان ولولا أن نأثم بتمني الباطل وددنا أن الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف كما قال وأن لا يجري صغار على عربي ولكن الله عز وجل أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به ، والله أعلم .