باب العتق ثم يظهر للميت مال
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله عنه : ولو
أرققنا ثلثيهم وأعتقنا الثلث ، ثم ظهر له مال يخرجون معا فيه من الثلث أعتقنا من أرققنا منهم ودفعنا إلى الورثة مالهم كان قبل المعتق ودفعنا إلى المماليك ما اكتسبوا بعد عتق المالك إياهم ، وما كان للرقيق المعتقين من مال في أيديهم وأيدي غيرهم قبل عتق الميت عتق بتات أو قبل موت المعتق عتق تدبير ، أو وصية فهو للورثة كله كأن الميت تركه ويحسب الرقيق وما أخذ مما في أيديهم من المال ، ثم يعتق منهم ثلث جميع ما ترك الميت ، فإن اكتسب الرقيق المعتقون عتق بتات بعد العتق وقبل القرعة مالا ، أو وهب لهم ، أو أفادوه بوجه ، أو الرقيق الموصى بعتقهم بعد الموت بتدبير ، أو غيره أحصي جميع ما اكتسب كل واحد منهم ، ثم نظر إلى ما ترك الميت ، فإن ترك من المال ما يخرج جميع الرقيق من ثلثه عتقوا كلهم وكان لكل واحد منهم ما أفاد واكتسب لا يحسب من ميراث الميت ، وإن لم يحسب فكان الرقيق لا يخرجون معا من ثلث مال الميت فأحصي مال كل واحد منهم ووقف ، ثم حسب قيمة الرقيق والمعتقين وجميع ما ترك الميت فكان
الميت ترك ألفا ورقيقا يسوون ألفا ، وكان من يعتق من الرقيق ثلثيهم ، وذلك ثلث مال الميت كاملا ، فأقرعنا بينهم فأعتقنا ثلثيهم وخلينا بينهم وبين أموالهم ; لأنها أموال اكتسبوها وهم أحرار وأرققنا ثلث الرقيق واستخرجنا ما في أيديهم مما أفادوا واكتسبوا فكان مائة اكتسبها مملوكان ، فزاد مال الميت ، فأقرعنا بين المماليك الباقين حتى نستوظف ثلث مال الميت ، فأي مماليكه خرج عليهم سهم العتق عتق كله ، أو عتق منه ما حمل ما بقي من الثلث ، وإذا عتق كله انبغى أن أرجع إليه ماله الذي دفعته إلى الورثة ، وإذا دفعت ذلك إليه فكان ذلك ينقص مال الميت حتى لا يخرج من الثلث حسبت ماله وقيمته ، ثم أعتق منه بقدر ما عتق ودفعت إليه من ماله بقدر ما عتق منه ، فإن عتق نصفه أعطيته نصف ماله ، أو ثلثه أعطيته ثلث ماله فكان موقوفا في يديه يأكله في يومه الذي يفرغ فيه لنفسه من خدمة مالكه وعلى هذا الأصل حساب ما زاد من مال الميت ونقص . .