[ ص: 16 ] أحكام التدبير
بسم الله الرحمن الرحيم . أخبرنا
الربيع بن سليمان : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه ; قال أخبرنا
مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78370إن أبا مذكور رجلا من بني عذرة كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بذلك العبد فباع العبد ، وقال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ، ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم } وقد زاد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحديث شيئا هو نحو من سياق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78371أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألك مال غيره ؟ فقال : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ، ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك . فإن فضل شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا } يريد عن يمينك وشمالك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والله أعلم رجلا من
بني عذرة يعني حلفاء ، أو جيرانا في عدادهم في
الأنصار وقال مرة رجلا منا يعني بالحلف وهو أيضا منهم بالنسب ونسبه أخرى إلى قبيلة كما سماه مرة ولم يسمه أخرى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن
حماد بن زيد عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78372أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ، وأعطاه الثمن } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث
حماد بن زيد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78373دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره فقال : النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام قال عمرو وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير يقال له : يعقوب } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : هكذا سمعت منه عامة دهري ، ثم وجدت في كتابي : دبر رجل منا غلاما له ، فمات ، فإما أن يكون خطأ من كتابي ، أو خطأ من
سفيان فإن كان من
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13036فابن جريج أحفظ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير من
سفيان ومع
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره
وحماد بن زيد مع
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث
عمرو من
سفيان وحده .
وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وفي حديث
حماد بن زيد عن
عمرو بن دينار وغير
حماد يرويه عن
عمرو كما رواه
حماد بن زيد ، وقد أخبرني غير واحد ممن لقي
سفيان قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات ، وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات ، فقال : لعل هذا خطأ منه ، أو زلة منه حفظتها عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبرا ولم يذكر فيه دينا ولا حاجة ; لأن صاحبه قد لا يكون له مال غيره ولا يحتاج إلى ثمنه ، فالمدبر ومن لم يدبر من العبيد سواء يجوز بيعهم متى شاء مالكهم وفي كل حق لزم مالكهم .
[ ص: 17 ] يجوز بيعهم متى شاء مالكهم ، وفي كل ما يباع فيه مال سيدهم إذا لم يوجد له وفاء إلا ببيعهم ، وذلك أن التدبير لا يعدو ما وصفنا من أن لا يكون حائلا دون البيع فقد جاءت بذلك دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون حائلا فنحن لا نبيع المكاتب في دين سيده للحائل من الكتابة ، فقد يؤول إلى أن يكون عبدا إذا عجز ، فإذا منعناه ، وقد يؤول إلى أن يكون عبدا يباع إذا عجز من البيع وبعنا المدبر ، فذلك دلالة على أن التدبير وصية كما وصفنا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن لم يبع أم الولد لم يبعها بحال وأعتقها بعد موت السيد فارغة من المال وكل ، هذا يدل على أن التدبير وصية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78374عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبرا احتاج صاحبه إلى ثمنه } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عمرو بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال يعود الرجل في مدبره ، أخبرنا
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال
المدبر وصية يرجع صاحبه فيه متى شاء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس قال : سألني
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر : كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه ؟ قال : قلت : كان يقول : يبيعه إذا احتاج صاحبه إلى ثمنه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ويبيعه وإن لم يحتج إليه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب بن أبي تميمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز باع مدبرا في دين صاحبه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا أعلم بين الناس اختلافا في أن
تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا ، أو مريضا : أنت مدبر ، وكذلك إن
قال له : أنت مدبر وقال : أردت عتقه بكل حال بعد موتي ، أو أنت عتيقي ، أو أنت محرر ، أو أنت حر إذا مت ، أو متى مت ، أو بعد موتي ، أو ما أشبه هذا من الكلام فهذا كله تدبير .
وسواء عندي قال : أنت حر بعد موتي ، أو متى مت إن لم أحدث فيك حدثا ، أو ترك استثناء أن يحدث فيه حدثا ; لأن له أن يحدث فيه نقض التدبير ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
قال الرجل لعبده : أنت حر إذا مضت سنة ، أو سنتان ، أو شهر كذا أو سنة كذا ، أو يوم كذا ، فجاء ذلك الوقت ، وهو في ملكه ، فهو حر ، وله أن يرجع في هذا كله بأن يخرجه من ملكه ببيع ، أو هبة ، أو غيرهما كما رجع في بيعه وإن لم يرجع فيه إن كان قال : هذا لأمة فالقول فيها قولان : أحدهما ، أن كل شيء كائن لا يختلف بحال فهو كالتدبير وولدها فيه كولد المدبرة ، وحالها حال المدبرة في كل شيء إلا أنها تعتق من رأس المال ، وهذا قول يحتمل القياس وبه نقول ، ويحتمل أن يقال ويعتق ولد المدبرة وولد هذه بعتقها ، والقول الثاني أنها تخالف المدبرة لا يكون ولدها بمنزلتها تعتق هي دون ولدها الذين ولدوا بعد هذا القول .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
قال في صحته لعبده أو لأمته متى ما قدم فلان فأنت حر ، أو متى ما برئ فلان فأنت حر ، فله الرجوع بأن يبيعه قبل مقدم فلان ، أو برء فلان وإن قدم فلان أو برئ فلان قبل أن يرجع عتق عليه من رأس ماله إذا كان قدم فلان ، أو كان الذي أوقع العتق عليه والقائل مالك حي مريضا كان أو صحيحا ; لأنه لم يحدث في المرض شيئا ، وهذا موضع يوافقنا فيه جميع من خالفنا من الناس في أن يجعل له الرجوع قبل أن يقدم فلان أو يبرأ فلان ، وإذا سئلوا عن الحجة قالوا : إن هذا قد يكون ولا يكون : فليس كما هو كائن فقيل لهم : أوليس إنما يعتق المدبر والمعتق إلى سنة إذا كان العبد المعتق حيا والسيد ميتا ، وقد مضت السنة ؟ ، أوليس قد يموت هو قبل يموت السيد ، وتكون السنة وليس له يقين حكم يعتق به ؟ وقد يفقد سيد المدبر فلا يعرف موته ولا يعتق ، وقد يمكن أن يكون قد مات ولكن لم يستيقن معرفته إنما يعتق باليقين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا أعلم بين
ولد الأمة يقال لها إذا قدم فلان فأنت حرة وبين ولد المدبرة والمعتقة إلى سنة فرقا يبين ، بل القياس أن يكونوا في حال واحدة ، ولو
قال : إذا قدم فلان فأنت حر ، متى مت ، أو إذا جاءت السنة فأنت حر ، متى مت فمات كان مدبرا في ذلك الوقت ولو
قال : أنت حر إن مت من مرضي هذا ، أو في سفري هذا ، أو في عامي . [ ص: 18 ] هذا ، فليس هذا بتدبير .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا صح ، ثم مات من غير مرضه ذلك لم يكن حرا ، والتدبير ما أثبت السيد التدبير فيه للمدبر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
قال لعبده : أنت حر بعد موتي بعشر سنين ، فهو حر في ذلك الوقت من الثلث ، وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت ، وهذه أقوى عتقا من المدبرة ; لأن هذه لا يرجع فيها إذا مات سيدها وما كان سيدها حيا فهي بمنزلة المدبرة .