المشيئة في العتق والتدبير
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رضي الله تعالى عنه وإذا
قال الرجل لعبده : إن شئت فأنت حر متى مت فشاء فهو مدبر ، وإن لم يشأ لم يكن مدبرا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
قال إذا مت فشئت فأنت حر فإن شاء إذا مات فهو حر وإن لم يشأ لم يكن حرا ، وكذلك إذا قال : أنت حر إذا مت إن شئت ، وكذلك إن قدم الحرية قبل المشيئة أو أخرها ، وكذلك إن قال له : أنت حر إن شئت لم يكن إلا أن يشاء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن قال قائل : فما بالك تقول إذا قال لعبده أنت حر فقال : لا حاجة لي بالعتق ، أو دبر عبده فقال : لا حاجة لي بالتدبير أنفذت العتق والتدبير ، ولم تجعل المشيئة إلى العبد وجعلت ذلك له في قوله : أنت حر إن شئت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن العتق البتات والتدبير البتات شيء تم بقوله دون رضا المعتق والمدبر ، ويلزمه إخراج المعتق من ماله ، والمدبر في هذه الحال إذا مات سيده فوقع له عتق بتات ، أو عتق تدبير لزمهما معا حقوق وفرائض لم تكن تلزمهما قبل العتق ولم يكن في العتق مثنوية فينتظر كمال المثنوية ، بل ابتدأ هذا العتق كاملا ولا نقص ولا مثنوية فيه ، فأمضيناه كاملا بإمضائه كاملا ، ولم أجعل المشيئة فيه إلى العبد كأن عتقه وتدبيره بمثنوية ، فلا ينفذ إلا بكمالها .
وكذلك الطلاق إذا طلق الرجل امرأته لم يكن لها رد الطلاق ; لأنه كامل ويخرج من يديه ما كان له ويلزمها شيء لم يكن يلزمها قبله ، ولو
قال : أنت طالق إن شئت ، أو إن شئت فأنت طالق لم يكن أكمل الطلاق ; لأنه أدخل فيه مثنوية فلا يكون إلا بأن تجتمع المثنوية مع الطلاق فيتم الطلاق باللفظ به ، وكمال المثنوية وكمالها أن تشاء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكذلك إن
قال : إن شاء فلان وفلان فغلامي حر عتق بتات ، أو حر بعد موتي فإن شاء أكان حرا ، وكذلك المدبر مدبرا وإن شاء أحدهما ولم يشأ الآخر ، أو مات الآخر أو غاب لم يكن حرا حتى يجتمعا فيشاءا بالقول معا ولو
قال : لرجلين أعتقا غلامي إن شئتما فاجتمعا على العتق عتق ، وإن أعتق أحدهما دون الآخر لم يعتق ولو قال لهما : دبراه إن شئتما فأعتقاه عتق بتات كان العتق باطلا ولم يكن مدبرا إلا بأن يدبراه إنما تنفذ مشيئتهما بما جعل إليهما لا بما تعديا فيه ، وسواء
التدبير في الصحة والمرض والتدبير وصية لا فرق بينها وبين غيرها من الوصايا له أن يرجع في تدبيره مريضا ، أو صحيحا بأن يخرجه من ملكه كما لو أوصى بعبده لرجل ، أو داره ، أو غير ذلك كان له أن يرجع في وصيته مريضا أو صحيحا .
وإن لم يرجع في تدبيره حتى مات من مرضه ذلك فالمدبر من الثلث ; لأنه وصية من الوصايا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
علي بن ظبيان عن
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : المدبر من الثلث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قال
علي بن ظبيان كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع هو موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فوقفته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قال الشافعي والحفاظ الذين يحدثونه يقفونه على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث ( قال
الربيع ) : للشافعي في المدبر قولان : أحدهما ، إنه إذا دبره ، ثم رجع فيه باللسان لم يخرج من التدبير حتى يخرجه من ملكه ببيع أو هبة ، أو صدقة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المدبر من ملك .
[ ص: 19 ] صاحبه ولا يخرجه من تدبيره حتى يخرجه كما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني : إنه وصية من الوصايا يرجع فيه باللسان كما يرجع في الوصية ، وهذا أصح القولين عندي .