صفحة جزء
تدبير النصراني

( قال الشافعي ) : رضي الله تعالى عنه إذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا فأسلم العبد النصراني قيل للنصراني : إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك ، وإن لم ترده قيل للنصراني : نحول بينك وبينه ونخارجه وندفع إليك خراجه حتى تموت فيعتق عليك ويكون لك ولاؤه ، أو ترجع فنبيعه ، وهكذا يصنع في المكاتب وأم الولد فمنعه عن أم الولد حتى يموت فتعتق وعن المكاتب حتى يعجز فنبيعه أو يؤدي فيعتق ، وفي النصراني المدبر قول آخر أنه يباع عليه بكل حال ، وللنصراني من مال مدبره وعبده وأم ولده مسلمين ما للمسلم من أخذه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية