( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكل ما قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره أوجب على
المرأة إذا مست فرجها أو مست ذلك من زوجها كالرجل لا يختلفان ، أخبرنا
القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر " قال
الربيع أظنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر " عن
القاسم عن
عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت .