كتابة الصبي
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رضي الله تعالى عنه وإذا
كاتب الصبي عبده لم تجز كتابته بإذن أبيه كانت الكتابة ، أو قاض ، أو وليه ، وكذلك لو أعتقه على مال يأخذه منه ; لأن الصبي ممن لا يجوز عتقه ، وإذا
كاتب الصبي عبده قبل البلوغ ، ثم بلغ فأثبته على الكتابة لم تجز الكتابة إلا أن يجددها بعد البلوغ والرشد .