صفحة جزء
موت السيد

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وإذا كاتب الرجل عبده ، ثم مات السيد فالكتابة بحالها ، وإذا كاتبه ، ثم أفلس فالكتابة بحالها ، ولو كاتبت أم ولد أو مدبر مملوكا لهما لم تجز الكتابة ولو أخذا جميعها لم يعتق ; لأنهما مما لا يجوز بيعه ولا عتقه ، وإذا كاتب المكاتب عبده لم تجز كتابته ولو أخذ الكتابة لم يعتق لأنه ممن لا يجوز عتقه ولا يثبت له ولاء كان ذلك نظرا منه لنفسه ، أو لم يكن وكذلك لو أخذ من العبد عاجلا في أول كتابته مثل قيمته مرارا ; لأن كسب عبده له وليس له أن يخرج عبده منه بعتق ولا يمنع نفسه ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية