صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو صلى الإمام كصلاة الخوف " يوم ذات الرقاع " فانحرف الإمام عن القبلة قبل أن يكمل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أو غيره فانحرف عن القبلة ، وهو ذاكر لأنه لم يكمل الصلاة استأنف الصلاة ( قال الشافعي ) : أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ، وسلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم } ( قال الشافعي ) : وإن صلى الإمام صلاة الخوف هكذا ، أجزأ عنه ( قال الشافعي ) : وهذا في معنى صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة ثم صلاها بقومه .

التالي السابق


الخدمات العلمية