( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
صلى الإمام كصلاة الخوف " يوم ذات الرقاع " فانحرف الإمام عن القبلة قبل أن يكمل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أو غيره فانحرف عن القبلة ، وهو ذاكر لأنه لم يكمل الصلاة استأنف الصلاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة
ابن علية أو غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77072أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ، وسلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن صلى الإمام صلاة الخوف هكذا ، أجزأ عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا في معنى صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة ثم صلاها بقومه .