صفحة جزء
ولو كاتب رجل عبده على نجوم يؤدي كل سنة نجما فمرت به سنون فقال : قد أديت نجوم السنين الماضية وأنكر السيد فالقول قوله مع يمينه ، وعلى المكاتب أن يؤدي النجوم الماضية مكانه وإلا فلسيده تعجيزه وهكذا لو مات سيده فادعى ورثته أن نجومه بحالها كان القول قولهم كما كان القول قول أبيهم مع أيمانهم كما تكون أيمانهم على حق لأبيهم ; لأن الكتابة حق من حقوق أبيهم لا يبطله حلول أجل المكاتب حتى تقوم بينة باستيفائه إياه ، ولو قامت بينة باستيفاء سيده نجما في سنة لم [ ص: 55 ] يبطل ذلك نجومه في السنين قبلها ; لأنه قد يستوفي نجم سنة ولا يستوفي ما قبلها ويحلف له وتبطل دعواه فإن لم يحلف له أحلف العبد على ما ادعى ولزم ذلك السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية