ولو
ادعى عبد على سيده أنه كاتبه وأقام بينة بكتابته ولم تقل البينة : على كذا وإلى وقت كذا لم تجز الشهادة ، وكذلك لو قالت : كاتبه على مائة دينار ، ولم تثبت في كم يؤديها ، وكذلك لو قالت : كاتبه على مائة دينار منجمة في ثلاث سنين ولم تقل في كل سنة ثلثها أو أقل ، أو أكثر لا تجوز الشهادة حتى توقت المال والسنين وما يؤدى في كل سنة ، فإذا نقصت البينة من هذا شيئا سقطت وحلف السيد ، وكان العبد مملوكا ، وإن نكل حلف العبد ، وكان مكاتبا على ما حلف عليه .