صفحة جزء
جماع أحكام المكاتب ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى يروى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وبهذا نأخذ وهو قول عامة من لقيت ، وهو كلام جملة ، ومعنى قولهم - والله تعالى أعلم - : عبد في شهادته وميراثه وحدوده والجناية عليه وجملة جنايته بأن لا تعقلها عاقلة مولاه ، ولا قرابة العبد ولا يضمن أكثر من قيمته في جنايته ما بلغت قيمة العبد وهو عبد في الأكثر من أحكامه وليس كالعبد في أن لسيده بيعه ، ولا أخذ ماله ما كان قائما بالكتابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية