جماع أحكام المكاتب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى يروى أن من
كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وبهذا نأخذ وهو قول عامة من لقيت ، وهو كلام جملة ، ومعنى قولهم - والله تعالى أعلم - : عبد في شهادته وميراثه وحدوده والجناية عليه وجملة جنايته بأن لا تعقلها عاقلة مولاه ، ولا قرابة العبد ولا يضمن أكثر من قيمته في جنايته ما بلغت قيمة العبد وهو عبد في الأكثر من أحكامه وليس كالعبد في أن لسيده بيعه ، ولا أخذ ماله ما كان قائما بالكتابة .