صفحة جزء
مال العبد المكاتب ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا كان العبد تاجرا ، أو غير تاجر في يديه مال فكاتبه سيده فالمال للسيد ، وليس للمكاتب شيء منه وما اكتسب المكاتب في كتابته فلا سبيل للسيد عليه حتى يعجز فإذا اختلف العبد والسيد ، وقد تداعيا الكتابة ، ولم يكاتبا أو لم يتداعياها في مال في يدي العبد فالمال للسيد ولا موضع للمسألة في هذا ، ولكن إذا اختلفا في المال الذي في يد العبد بعد الكتابة فقال العبد : أفدته بعد الكتابة وقال السيد : أفدته قبلها ، أو قال : هو مال لي أودعتكه فالقول قول العبد المكاتب مع يمينه وعلى السيد البينة فما أقام عليه شاهدين ، أو شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا وحلف أنه كان في يدي العبد قبل الكتابة [ ص: 58 ] فهو للسيد ، وكذلك لو أقر العبد أنه كان في يده قبل الكتابة فهو للسيد ولو شهد الشهود على شيء كان في يدي العبد ولم يحدوا حدا يدل على أن ذلك كان في يدي العبد قبل الكتابة كان القول قول العبد حتى يحدوا وقتا يعلم فيه أن المال كان بيدي العبد قبل الكتابة وكذلك لو قالوا : كان في يديه يوم الاثنين لغرة شهر كذا ، وكانت الكتابة ذلك اليوم كان القول قول العبد حتى تحد البينة حدا يعلم أن المال كان في يديه قبل تصح الكتابة .

ولو شهدوا أنه كان في يديه في رجب وشهدوا له على المكاتبة في شعبان من سنة واحدة فقال العبد : قد كاتبتني بلا بينة قبل رجب ، أو في رجب ، أو في وقت قبل الوقت الذي شهدت عليه البينة كان القول قول العبد ، وإنما قلت هذا أن سيد المكاتب إنما كاتبه على نفسه وماله مال سيده لا مال له .

التالي السابق


الخدمات العلمية