صفحة جزء
ولو اشترى جارية فأصابها فاستحقها رجل عليه أخذها ، وأخذ منه مهر مثلها ; لأن هذا بسبب بيع ، وأصل البيع والشراء له جائز ، وأصل النكاح له غير جائز فلذلك لم ألزمه في ماله - ما كان مكاتبا - صداق المرأة وألزمهوه بعد عتقه فإذا تحمل عنه الرجل بحمالة ، وضمن عن آخر كان ذلك باطلا ; لأن هذا تطوع بشيء يلزمه نفسه في ماله فهو مثل الهبة يهبها ، ولا يلزمه بعد العتق ، وإذا كان له ولد صغير ، أو كبير زمن محتاج ، أو أب زمن محتاج لم تلزمه نفقته ، وتلزمه نفقة زوجته إن أذن له سيده في نكاحها قبل الكتابة وبعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية