صفحة جزء
ولو بيع من قرابته من لا يعتق عليه لو كان حرا كان له شراؤه على النظر كما أن له شراء غيرهم على النظر ، وإذا باع منهم عبدا على غير النظر فالبيع مردود ، وإن أعتقه الذي اشتراه فالعتق باطل ، وإن أعتق المكاتب بعد بيعهم الذي وصفته - مردودا - وعتق من ملكهم لهم فعتقهم باطل حتى يجدد فيهم بيعا فإذا جدد فهم مماليك إلا أن يشاء الذي اشتراهم أن يجدد لهم عتقا ، ولو باع هذا البيع الفاسد فأعتق العبد ، ثم جنى فقضى الإمام على مواليه بالعقل ، ثم علم فساد البيع رد ورد العاقلة بالعقل على من أخذه منهم ، وكذلك لو جنى عليه فقضى بالجناية عليه جناية حر فقبضها ، أو قبضت له ردت على من أخذت منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية