وإذا
اشترى ما ليس له بيعه فليس له بشراء نظر إنما هو إتلاف لأثمانهم وليس للمكاتب أن يتسرى ، وإن أذن له سيده فإن تسرى فولد له فله بيع سريته ، وليس له وطؤها ; لأن وطأه إياها بالملك لا يجوز ، وليس وطؤه إياها فتلد بأكثر من قوله لها : أنت حرة ، وهو إذا قال لها : أنت حرة لم تعتق . وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها ، وله أن يشتري من لا يعتق عليه من ذوي رحمه وغيرهم إذا كان شراؤه إياهم نظرا .