صفحة جزء
قال : وله إن أوصي له بأبيه وأمه وولده أو وهبوا له أو تصدق بهم عليه أن لا يقبلهم وإذا قبلهم أمرهم بالاكتساب على أنفسهم ، وأخذ فضل كسبهم وما أفادوا من المال ; لأنهم ملك له فاستعان به في كتابته فمن أدى عتق ، وكانوا أحرارا بعتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية