صفحة جزء
وإذا اشترى ولده أو والده أو والدته الذين يعتقون على من يملكهم من الأحرار لم يجز شراؤهم ; لأن شراءهم إتلاف لماله إنما يجوز له شراء ما يجوز له بيعه ، ولو وهبوا له ، أو أوصي له بهم ، أو تصدق بهم عليه لم يجز له بيع أحد منهم ووقفوا معه فإن عتق عتقوا يوم يعتق ; لأنه يومئذ يصح له ملكهم ، وإن رق فهم رقيق لسيده ولا يباعون ، وإن بقي عليه درهم عجز عنه ، ثم مات ردوا رقيقا ، وإن قالوا : نحن نؤدي ما عليه لو مات لم يكن ذلك لهم ، وللمكاتب أن يأخذ مالا إن كان في أيديهم فيؤديه عن نفسه ، وإن جنيت عليهم جناية لها أرش فله أن يأخذها ، وله أن يستعملهم ، ويأخذ أجور أعمالهم ; لأنهم في مثل معنى ماله حتى يعتق ، فإذا عتق عتقوا حين يتم عتقه ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وليس للمكاتب أن يعتق من هؤلاء أحدا ; لأنهم موقوفون على أن يعجز فيكونوا رقيقا للسيد ، ولا للسيد أن يعتق واحدا منهم ; لأنهم لو جني عليهم أو كسبوا كان للمكاتب الاستعانة به ، فإن أجمعا معا على عتقهم جاز عتقهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية