ولو
أقام السيد البينة على ولدين ولدا للمكاتب في بطن أحدهما ولد قبل الكتابة والآخر بعدها كانا مملوكين للسيد ; لأنه إذا رق له أحدهما رق الآخر ; لأن حكم الولدين في البطن حكم واحد ، وكل ما قبلت فيه بينة السيد فجعلت ولد المكاتب له رقيقا فأقر به المكاتب للسيد قبلت إقراره فيه ; لأنه لا يقر على أحد عتق ، ولو أقام السيد البينة على ولد ولدوا في ملكه لم أقبلها حتى يقولوا ولدوا قبل كتابة العبد ، أو بعد عجزه عن الكتابة وإن أحدث كتابة بعدها