[ ص: 62 ] ولد المكاتبة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وتجوز
كتابة المرأة فإذا كاتبها سيدها وهي ذات زوج ، أو تزوجت بإذن سيدها فولدت ، أو ولدت من غير زوج في المكاتبة فولدها موقوف ، فإن أدت فعتقت عتق ، وإن ماتت قبل أن تؤدي ، ولها مال تؤدي منه مكاتبتها أو يفضل أو لا مال لها فقد ماتت رقيقا ، ومالها إن كان لها لسيدها ، وولدها رقيق ; لأنهم لم يكن لهم عقد مكاتبة فيكون عليهم حصة يؤدونها فيعتقون لو لم تؤد أمهم وليسوا كولد أم الولد التي لا ترق بحال فالمكاتبة قد ترق بحال وليس كذلك أم الولد في قول من قال : لا ترق أم الولد ، وقد قيل : ما ولدت المكاتبة فهم رقيق ; لأن أمهم لم تكن حرة ، والقول الأول أحب إلي .