( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
رأوا سوادا مقبلا ، وهم ببلاد عدو أو بغير بلاد عدو فظنوه عدوا أحببت أن لا يصلوا صلاة الخوف ، وكل حال أحببت أن لا يصلوا فيه صلاة الخوف إذا كان الخوف يسرع إليهم أمرت الإمام أن يصلي بطائفة فيكمل كما يصلي في غير خوف ، وتحرسه أخرى فإذا فرغ من صلاته حرس ، ومن معه الطائفة الأخرى ، وأمر بعضهم فأمهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهكذا آمر المسلحة في بلاد المسلمين تناظرا لمسلحة للمشركين أن تصنع إذا تراخى ما بين المسلحتين شيئا ، وكانت المسلحتان في غير حصن أو كان الأغلب أنهم إنما يتناظرون بناظر الربيئة لا يتحاملون ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن صلوا صلاة الخوف كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم
ذات الرقاع في حال كرهت لهم فيها صلاة الخوف أحببت للطائفة الأولى أن يعيدوا ولم أحب ذلك للإمام ، ولا للطائفة الأخرى ولا يبين أن على الطائفة الأولى إعادة صلاة لأنها قد صلت بسبب من خوف ، وإن لم يكن خوفا ، وإن الرجل قد يصلي في غير خوف بعض صلاته مع الإمام ، وبعضها منفردا فلا يكون عليه إعادة .