صفحة جزء
فإن حملت المكاتبة فولدت من سيدها فالمكاتبة بالخيار بين أخذ المهر ، وتكون على الكتابة والعجز فإن اختارت ذلك فلها المهر ، وكانت على الكتابة فإن أدت عتقت فإن مات السيد قبل الأداء عتقت ; لأنها أم ولده في قول من يعتق أم الولد ، وبطلت عنها الكتابة ومالها لها ; لأن مالها كان ممنوعا من سيدها بالكتابة ، وليس مالها كمال أم الولد غير المكاتبة ; لأن تلك مملوكة وأن سيدها غير ممنوع من مالها وإن اختارت العجز كانت أم ولد ، وكان مالها لسيدها ، وإن مات سيدها كان لورثته بعد موته ، وبطل عن سيدها مهرها ; لأنهم ملكوا من مالها ما يملك السيد بتعجيزها نفسها .

التالي السابق


الخدمات العلمية