وإن
أصاب السيد مكاتبته مرة أو مرارا لم يكن لها إلا صداق واحد حتى تخير فتختار الصداق أو العجز فإن خيرت فعاد فأصابها السيد فلها صداق آخر ، فإذا خيرت فاختارت الصداق ، ثم أصابها فلها صداق آخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ، ثم أصابها فلها صداق آخر كناكح المرأة نكاحا فاسدا فإصابة مرة أو مرار توجب صداقا واحدا ; فإذا فرق بينهما وقضي بالصداق ، ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر .