صفحة جزء
وإذا وطئ أمة للمكاتبة فللمكاتبة عليه مهر الأمة كما يكون لها عليه جناية لو جناها على الأمة وإن حملت الأمة فهي أم ولد له وعليه مهرها وقيمتها للمكاتبة حالا في ماله تأخذه به إلا أن تشاء أن تجعله قصاصا من كتابتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية