صفحة جزء
المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وإذا كانت المكاتبة بين اثنين فوطئها أحدهما فلم تحبل فعلى الواطئ لها مهر مثلها ، وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة فإن عجزت أو اختارت العجز قبل أن تأخذ المهر كان للذي لم يطأها أخذ نصف المهر من شريكه الواطئ وإن دفعه شريكه [ ص: 64 ] الواطئ إلى المكاتبة ، ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها لم يرجع الشريك على الواطئ بشيء ; لأنه قد أعطاها المهر ، وهي تملكه ، وسواء كان ذلك بأمر سلطان أو غير أمره ، وإذا عجزت ، وقد دفع إليها المهر فوجدا في يدها مالا المهر وغيره فأراد الذي لم يطأ أن يأخذ المهر دون شريكه الواطئ لم يكن ذلك له ; لأنه كان ملكا لها في كتابتها ، وكل ما كان ملكا لها فهو بينهما نصفان ، ولو حبلت فاختارت العجز كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ ، ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة مضت عليها ، وأخذت المهر من واطئها ، وكان لها فإذا أخذته ، ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من المهر ورجع عليه بنصف قيمتها ، وكانت أم ولد للواطئ ، وهكذا لو حبلت فاختارت المضي على الكتابة ، وأخذت المهر من واطئها ، ثم مات السيد قبل أن تؤدي عتقت بموته في قول من يعتق أم الولد ورجع الشريك على الميت بنصف قيمة الأمة في ماله ; لأن الكتابة بطلت بوطئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية