( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
، ومتى ما رأوا سوادا فظنوه عدوا ثم كان غير عدو ، وقد صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع " [ ص: 251 ] لم يعد الإمام ، ولا واحدة من الطائفتين لأن كل منهما لم ينحرف عن القبلة حتى أكملت الصلاة ، وقد صليت بسبب خوف ، وكذلك إن صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
ببطن نخل ، وإن صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
بعسفان أحببت للحارسة أن تعيد ، ولم أوجب ذلك عليها ، ولا يعيد الإمام ، ولا التي لم تحرس ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإنما تقل المسائل في هذا الباب علينا أنا لا نأمر بصلاة خوف بحال إلا في غاية من شدة الخوف إلا صلاة لو صليت في غير خوف لم يتبين أن على مصليها إعادة .