ولو أن
مكاتبة بين رجلين وطئها الرجلان معا كان على كل واحد منهما مهر مثلها فإن عجزت أو اختارت العجز ، والمهران سواء فلكل واحد منهما قصاص بما على صاحبه ، وإن كان المهران مختلفين كأن أحدهما وطئها في سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائة ، ثم وطئها الآخر في سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائتان فمائة بمائة ويرجع الذي لزمه مهر مائة على الذي لزمه مهر مائتين بخمسين ; لأنها نصف المائة وحقه مما للجارية النصف ، ويبطل نصف الواطئ عنه بعجزها .