( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولو
كانت لرجلين مكاتبة فوطئها أحدهما ، ثم وطئها الآخر كان لها على كل واحد منهما مهر مثلها وإن عجزت لم يكن لها على واحد منهما مهر بالإصابة ، وكان نصف مهر مثلها على كل واحد منهما لصاحبه بما لزمه من المهر كرجلين بينهما جارية فوطئاها معا فلكل واحد منهما على صاحبه نصف المهر يكون أحد النصفين قصاصا من الآخر ، وهذا كله إذا لم تحبل ، ولو أصابها من إصابة أحدهما نقص ضمن أرش نقصها مع ما يلزمه من المهر ، ولو أفضاها أحدهما ضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها ، ولو أفضيت فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه أفضاها تحالفا ، ولم يلزم واحدا منهما لصاحبه في الإفضاء شيء ، ولو تناكرا الوطء لم يلزم أحدهما بالوطء شيء حتى يقر به أو تقوم به عليه بينة ( قال
الربيع ) : أفضاها يعني شق الفرج إلى الدبر وفيه الدية إذا كانت حرة ، وهي على العاقلة ، وذلك عمد الخطأ ، وكذلك السوط والعصا مغلظة منها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها .