( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو
كاتبه على عرض من العروض فإن كان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والنحاس والرصاص والحجارة وغيرها مما لا يتغير على طول الحبس كالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبله منه بالبلد الذي كاتبه فيه أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره ; لأن لحمولته مؤنة وليس كالدنانير والدراهم التي لا مؤنة لحملها في هذا الوجه ، وما كنت جابرا عليه الرجل له على الرجل الدين أن يأخذه جبرت عليه سيد المكاتب ، وما لم أجبر عليه الرجل لم أجبر عليه سيد المكاتب على قبضه وكل ما شككت فيه أيتغير أم لا يسأل أهل العلم به فإن كان لا يتغير من طول الحبس فهو كالحديد والرصاص وما وصفت وإن كان يتغير لم يلزم السيد أن يقبضه منه إلا بعد ما يحل على المكاتب وذلك الحنطة والشعير والأرز والحيوان كله مما يتغير في نفسه
[ ص: 66 ] بالنقص فمتى حل من هذا شيء فتأخر سنة أو أكثر ولم يعجز سيد المكاتب ، ثم قال سيده : لا أقبضه ; لأنه في غير وقته جبر على قبضه إلا أن يبرئه منه ; لأنه حال ، وإنما يأخذه قضاء قال : هذا مكتوب في كتاب البيوع إلى الآجال .
فإن قال قائل فهل بلغك في أن يلزم سيد المكاتب أن يتعجل منه الكتابة إذا تطوع بها المكاتب قبل محلها ؟ قيل : نعم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن مكاتبا
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس جاءه فقال إني أتيت بمكاتبتي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأبى يقبلها فقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يريد الميراث ، ثم أمر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا أن يقبلها أحسبه قال فأبى فقال : آخذها فأضعها في بيت المال فقبلها
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه روى شبيها بهذا عن بعض الولاة وكأنه أعجبه .