بيع المكاتب وشراؤه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
باع السيد شقصا في دار للمكاتب فيها شيء فللمكاتب فيه الشفعة ; لأن السيد ممنوع من مال المكاتب ما كان حيا مكاتبا كما يمنع من مال الأجنبي ، ولو أن المكاتب كان البائع كان لسيده فيه الشفعة ، وسواء كان المكاتب باع بإذن سيده ، أو بغير إذن سيده إذا باع بما يتغابن الناس بمثله .