( قال ) : وإذا
باع المكاتب بإذن سيده الشقص فقال الذي اشترى بإذنه : إن السيد قد سلم لي الشفعة لم يكن تسليما للشفعة ألا ترى لو أن أجنبيا كان له في الدار شقص فأذن له شريك له في الدار أن يبيع شقصه لم يكن ذلك تسليما للشفعة ; لأن إذنه وصمته سواء ، وله أن يشفع ، ولو أذن سيد المكاتب للمكاتب أن يبيع شقصه بما لا يتغابن الناس بمثله فباع به المكاتب جاز البيع وكان للسيد الشفعة في البيع ولا يكون هذا تسليما للشفعة فإن قال للمشتري : أحلفه لي ما كان إذنه تسليما للشفعة لم نحلفه ; لأنه لو سلم الشفعة قبل البيع كان له أن يستشفع ، وإنما نحلفه إذا قال سلم الشفعة بعد البيع .