صفحة جزء
وإن أقر السيد بالإذن للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله بما لا يتغابن الناس بمثله ، ثم قال : قد رجعت في إذني بعد ، وصدقه المكاتب أو كذبه فسواء إذا كان ذلك بعد البيع ويلزمهما البيع إلا أن تقوم بينة برجوعه عن الإذن به قبل البيع فيرد البيع وإن باع المكاتب بما لا يتغابن الناس بمثله فقال المشتري : كان ذلك بإذن السيد ، وأنكر السيد فعلى المشتري البينة ، وعلى السيد اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية