وإن
وهب المكاتب من ماله شيئا قل أو كثر لم يجز له فإن أجازه السيد فهو مردود ولا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد جازت كما تجوز هبة الحر ، وإنما قلت هذا أن مال المكاتب لا يكون إلا له أو لسيده ، فإذا اجتمعا معا على هبته جاز ذلك ، وكذلك يجوز ما باع المكاتب بإذن سيده بما لا يتغابن الناس بمثله ، ذلك أقل من الهبة .