( قال ) : وإذا
أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء فكاتبه وأدى المكاتب الآخر قبل الأول الذي كاتبه أو لم يؤد فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين : أحدهما أن العتق والكتابة باطل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } فلما كان المكاتب لا يجوز له ولاء لم يجز أن يعتق ولا يكاتب من يعتق بكتابته ، وهو لا ولاء له ، ومن قال هذا قال : ليس هذا كالبيوع ولا الهبات ذلك شيء يخرج من ماله لا يعود عليه منه بحال ، والعتق بالكتابة شيء يخرج من ماله فيه على المعتق حق ولاء فلما لم نعلم مخالفا أن الولاء لا يكون إلا لحر لم يجز عتقه بحال .
والقول الثاني : أن ذلك يجوز ، وفي الولاء قولان : أحدهما : أنه إذا عتق عبد المكاتب أو مكاتبه قبله فالولاء موقوف أبدا على المكاتب ، فإن عتق المكاتب فالولاء له ; لأنه المالك المعتق ، وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق ، والثاني أنه لسيد المكاتب بكل حال ; لأنه عتق بإذنه في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه .