صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى فأما ما أعطى المكاتب سيده الذي كاتبه ببيع لا يتغابن الناس بمثله أو هبة أو صدقة فذلك جائز لسيده كما يجوز له من حر لو صنعه به ; لأنه مال لعبده فيأخذه كيف شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية