صفحة جزء
وللمكاتب أن يشتري بالدين ، وإن لم يأذن له سيده ; لأن ذلك نظر له ، وغير نظر للذي أدانه ، وله أن يستسلف ، وليس له أن يرهن في سلف ولا غيره ; لأنه ليس له أن يتلف شيئا من ماله ; ولأن الرهن غير مضمون وليس للمكاتب أن يسلف في طعام ; لأن ذلك دين قد يتلف ، وله أن يتسلف في طعام ; لأن [ ص: 69 ] التلف على الذي يسلف ، وما كرهت من شراء المكاتب وغيره من البيوع على غير النظر فهو مكروه بينه وبين ولد سيده ووالده ولا أكرهه لسيده

التالي السابق


الخدمات العلمية