[ ص: 70 ] بيع كتابة المكاتب ورقبته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
كانت لرجل على مكاتبه نجوم حالة ، أو لم تحل فلا يجوز له أن يبيع نجومه ، ولا شيئا منها حالا أو غير حال من أحد فإن باعه من أحد فالبيع مفسوخ فيه وإن قبضه المشتري رده ، فإن استهلكه رد مثله أو قيمته ، ورد عليه البائع الثمن الذي أخذه منه ، وإن كانت لرجل على مكاتبه نجوم ، ولم تحلل فباعها من أجنبي فقبضها الأجنبي من المكاتب أو ما يرضى به منها لم يعتق المكاتب ; لأن أصل البيع باطل ، وليس هذا كرجل وكله سيد المكاتب يعتق المكاتب عتق ذلك كعتقه ; لأنه وكيله ، وإنما فعله بأمر سيده وعتق هذا بشيء يأخذه لنفسه دون السيد وبيع كتابة المكاتب يبطل من وجوه منها : أنه دين بدين غير ثابت كدين الحر ألا ترى أن المكاتب يعجز فلا يلزمه من الكتابة شيء أولا ترى أن من أجاز بيع كتابته فقد أجاز غير شيء يأخذه المشتري ، ولا ذمة لازمة للمكاتب كذمة الحر وأنه إن قال إذا عجز كان له دخل عليه أقبح من الأول من قبل أنه بيع دين على مكاتب فصارت له رقبة المكاتب ملكا ، ولم تبع الرقبة قط ، فإن قال : في عقد بيع كتابة المكاتب : إن أخذها المشتري وإلا فالعبد له ، قيل : هذا محال ، ولو كان كما قلت كان حراما من قبل أنه بيع ما لا يعلم البائع ولا المشتري في ذمة المكاتب هو أو في رقبته أرأيت رجلا قال : أبيعك دينا على حر فإن أفلس فعبدي فلان لك بيع ، فإن زعم أن هذا جائز فقد أجاز بيع ما لم يعلم ، وإن زعم أنه غير جائز فبيع كتابة المكاتب أولى أن يرد لما وصفت وأولى أن لا يملك المشتري بها رقبة المكاتب ، ولو أجاز هذا حاكم فعجز المكاتب فجعله رقيقا للذي اشترى كتابته فأعتقه لم يكن حرا ورد قضاؤه ; لأنه لا يملكه بالبيع الفاسد ، والله - سبحانه وتعالى أعلم - .