صفحة جزء
هبة المكاتب وبيعه .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا يجوز لرجل أن يبيع مكاتبه ولا يهبه حتى يعجز فإن باعه أو وهبه قبل يعجز المكاتب أو يختار العجز فالبيع باطل ، ولو أعتقه الذي اشتراه كان العتق باطلا ; لأنه أعتق ما لا يملك ، وكذلك لو باعه قبل يعجز أو يرضى بالعجز ، ثم رضي بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا حتى يحدث له بيعا بعد رضاه بالعجز وإذا باع سيد المكاتب المكاتب قبل يعجز أو يرضى بالعجز ، وأخذ السيد مالا له فسخ البيع ورد على المكاتب ماله إلا أن يكون حل نجم من نجومه فأخذ ما حل له منه ، وكذلك لو باعه ، وماله من رجل نزع مال المكاتب من يدي المشتري فكان على كتابته ، فإن فات المال في يدي المشتري رجع به المكاتب على سيده في ماله إن لم تكن حلت عليه الكتابة ، أو بعضها ، فإن كانت حلت أو بعضها كان قصاصا ، وكان على الكتابة وإن لم يفت ضمن المكاتب أيهما شاء ، إن شاء الذي امتلك ماله وإن شاء سيده ، ولو باعه ، ولا مال للمكاتب أو له مال قليل فأقام في يدي المشتري سنتين وحل عليه نجمان من نجومه ، ثم رددنا البيع فسأل المكاتب أن ينظر سنتين ليسعى في نجميه اللذين حلا عليه ففيه قولان : أحدهما لا يكون ذلك له كما لو حبسه سلطان ، أو ظالم لم ينظره بالحبس ، وكذلك لو مرض أو سبي لم ينظره بالمرض ولا السباء ، وكان له أن يحسب على سيده قيمة إجارة السنتين اللتين غلبه فيهما على البيع من نجومه ، فإن أدى ذلك عنه كتابته ، وإلا رجع عليه السيد بما بقي مما حل فأداه ، وإلا فهو عاجز ، وإن كان في إجارته من السنتين فضل عن كتابته عتق ورجع بالفضل فأخذه وسواء خاصم في ذلك العبد أو [ ص: 71 ] لم يخاصم إذا وقع ذلك ، وكان البيع قبل يعجز ، أو يرضى بالعجز وعلى هذا إذا كانت الكتابة منجمة ، وهكذا لو كاتبه السيد ، ثم عدا عليه فحبسه سنة أو أكثر فعليه إجارة مثله في حبسه ، فإن كان الحابس له غيره رجع عليه فأخذ منه إجارته ولم ينظر المكاتب بشيء من نجومه بعد محله إلا أن يشاء سيده

والقول الثاني : أنه ينظر بقدر حبس السيد له إن حبسه ، أو حبسه بالبيع وهذا إذا كانت الكتابة فاسدة فهو كعبد لم يكاتب في جميع أحكامه شرائه ، وبيعه ، وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية