جناية المكاتب على سيده ( أخبرنا
الربيع ) قال : ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا
جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيما فيه القود ، وكذلك ذلك لوارث سيده إن مات سيده من الجناية ولسيده ووارثه فيما ليس فيه القود الأرش حالا على المكاتب ، فإن أداه فهو على الكتابة ، ولا تبطل الكتابة مات سيده من جنايته أو لم يمت ، فإن أداها فهو على الكتابة ، وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود أما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش ، وإذا لم يلزمه لسيده أرش لم يلزمه لوارث سيده ، وإذا
جنى المكاتب على سيده وأجنبيين فسيده ، والأجنبيون سواء في أخذ أرش الجناية من المكاتب ليس واحد منهم أولى من الآخر ما لم يعجز فإذا عجز سقط أرش جنايته على سيده ، ولزمته جنايته على الأجنبيين يباع فيها إذا عجز أو يفديه سيده متطوعا فإن عجز عن الجنايتين فأراد سيده تركه على الكتابة كان للأجنبيين تعجيزه وبيعه في جنايته إلا أن يفديه السيد بأرش الجناية متطوعا .