صفحة جزء
فإذا كاتب الرجلان عبدا لهما فجنى على أحدهما جناية فهو كعبد الرجل يكاتبه ثم يجني فإن جنى على أحدهما فجنايته كجناية مكاتبه عليه إن أدى فهو على الكتابة ، وإن لم يؤد فهو عاجز ، وخير سيده الشريك فيه بين أن يفدي نصفه بما يلزمه ، أو يدعه فيباع نصفه في الجناية ، فإن كان في ثمن نصفه فضل عن نصف الجناية رد إلى سيدة ، وإلا لم يضمن سيده شيئا وسقط نصف الجناية ; لأنه صار الجاني إلى السيد مملوكا وصنعوا بالنصف ما شاءوا ; لأنه رقيق لهم إذا عجز ، وإذا جنى عليه جناية قيمتها عشر من الإبل قيمة مائة فقال أؤدي خمسا من الإبل ، وأكون على الكتابة لم يكن ذلك له حتى يؤدي أرش الجناية كلها إذا كانت قيمته أو أكثر منها ولا يبطل عنه من الجناية شيء حتى يعجز فإذا عجز بطل عنه نصفها - والله أعلم -

التالي السابق


الخدمات العلمية