ولو أن
بعض من ليس للمكاتب بيعه جنى على السيد أو على مال السيد لم يكن للمكاتب أن يفديه كما ليس له أن يفديه من الأجنبيين إلا أن يجتمع هو والسيد على الرضا بأن يفديه فيجوز أن يفديه ، وإن لم يرض السيد بيع من الجاني بقدر الجناية ، وأقر ما بقي بحاله حتى يعتق بعتق المكاتب أو يرق برقه .