ما جني على المكاتب فله ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى قال : أخبرنا
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا أصيب المكاتب له نذره وقالها
عمرو بن دينار قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من أجل أنه كاتبه من ماله يحرزه كما يحرز ماله ؟ قال نعم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : هو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال ، وإن أزمنته فعجز المكاتب عن العمل ; لأنه قد يؤدي ، وهو زمن ولا يكون لمولاه من الجناية شيء إلا أن يموت قبل يؤدي فتكون الجناية كلها لمولاه ; لأنه مات رقيقا