صفحة جزء
ما جني على المكاتب فله ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال : أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج وقال عطاء : إذا أصيب المكاتب له نذره وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج من أجل أنه كاتبه من ماله يحرزه كما يحرز ماله ؟ قال نعم ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : هو كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال ، وإن أزمنته فعجز المكاتب عن العمل ; لأنه قد يؤدي ، وهو زمن ولا يكون لمولاه من الجناية شيء إلا أن يموت قبل يؤدي فتكون الجناية كلها لمولاه ; لأنه مات رقيقا

التالي السابق


الخدمات العلمية