صفحة جزء
الجناية على المكاتب ورقيقه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا جنى على المكاتب عبد جناية عمدا ، فأراد المكاتب القصاص وأراد سيده الدية فللمكاتب القصاص ; لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه ( قال الربيع ) : وفيها قول آخر أنه ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أنه قد يعجز فيصير ذلك للسيد فيكون المكاتب قد أبطل الأرش الذي كان للسيد أخذه لو لم يقتص .

التالي السابق


الخدمات العلمية