الجناية على المكاتب ورقيقه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
جنى على المكاتب عبد جناية عمدا ، فأراد المكاتب القصاص وأراد سيده الدية فللمكاتب القصاص ; لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه ( قال
الربيع ) : وفيها قول آخر أنه ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أنه قد يعجز فيصير ذلك للسيد فيكون المكاتب قد أبطل الأرش الذي كان للسيد أخذه لو لم يقتص .