صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وليس لسيد المكاتب إن زنى يحده ولا إن أذنب أن يجلده وللمكاتب أن يؤدب عبده ، وليس له أن يحده ; لأن الحد لا يكون إلى غير حر ، وهكذا إذا جني على عبد المكاتب جناية فيها قصاص فإنما لهما العقل ، وليس للمكاتب ولا عبده بأن يعفو من العقل قليلا ولا كثيرا ، ولا يصالح فيه إلا على استيفاء جميع أرش ما صالح به أو الازدياد ، وإذا صالح فازداد لم يكن به أن يضع الزيادة ، ولا شيئا منها ; لأنه قد ملكها ، وليس له إتلاف شيء ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية