صفحة جزء
وإذا جني على المكاتب أو عبده جناية عمدا فله الخيار في أخذ الأرش أو القود ، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل ; لأنه يملك بالجناية العمد عليه ، وعلى عبده مالا أو قصاصا فليس له إبطالهما معا إذا كان ممنوعا من إتلاف ماله ، وهذا إتلاف لماله ولو عفا ، ثم عتق كان له أخذ المال ، ولم يكن له القود ; لأنه عفا ، وهو لا يملك إتلاف المال كما لو وهب شيئا مكاتب ، أو وضعه ، ثم عتق كان له أخذه ; لأنه فعل ، وهو لا يملك أن يهب ، ولا سبيل لسيد المكاتب على أن يضع جناية على المكاتب ولا يأخذ من يدي المكاتب شيئا من أرش الجناية عليه ، ولا على رقيقه ولو بقي المكاتب من الجناية مقطوع اليدين والرجلين أعمى أصم لم يكن له سبيل على أخذ شيء مما صار له حتى يعجز ، وله السبيل إن ذهب عقل المكاتب على أن يأتي الحاكم فيضع مال المكاتب على يدي عدل وينفق على المكاتب منه ويؤدي عنه حتى يعتق أو يعجز ، وهكذا المكاتبة ورقيقها لا يختلف ، فإن كانت الجناية جاءت على نفس رقيق المكاتب والمكاتبة فهكذا لا يختلف ، وإن كانت الجناية جاءت على نفس [ ص: 76 ] المكاتب والمكاتبة قبل أدائهما فقد بطلت الكتابة وصار مالهما لسيدهما فله في مالهما إن جني عليه ما لم يستوف ، المكاتبان الجناية ، وفي أنفسهما ، وما جني عليهما ما لم يستوفيا ماله في الجناية على رقيق له غير مكاتبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية